عبد الرزاق الصنعاني

296

المصنف

يقيمه على أثمان الإبل . ( 17271 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني يحيى بن سعيد ، أن عمر بن الخطاب فرض الدية من الذهب ألف دينار ، ومن الورق اثني عشر ألفا . ( 17272 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز ابن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز ، أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد ، فكتب ( 1 ) : أن على أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل البقر مئتا بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفا ( 2 ) شاة ، وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة ، أو قيمة ذلك مما سوى الحلل ، فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته من [ الإبل ] ( 3 ) ، لا يكلف [ الاعرابي ] ( 3 ) الذهب ولا الورق ( 4 ) ، وإذا أصابه الاعرابي وداه بمئة من الإبل ، فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة ، وقضى عثمان في التغليظ ( 5 ) الدية بأربعة آلاف درهم . ( 17273 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : قتل مولى لبني عدي ( 6 ) بن كعب رجلا من الأنصار ،

--> ( 1 ) في ( ح ) ( فكتب أن على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الإبل . . . ) ( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الفي ) . ( 3 ) كذا في ( ح ) وما في ( ص ) مضطرب . ( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( لا يكلف الدية ب ولا الذهب ) . ( 5 ) في ( ح ) ( في تغليظ الدية ) . ( 6 ) في ( ص ) ( لبني هذيل ) خطأ .